السيد محمد سعيد الحكيم
63
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
ثم مسح رجليه فقال : اللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني » . وفي الخبر الصحيح : « فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين » . وهناك صور اخر وأدعية اخر يضيق المقام عن ذكرها . ومنها : المضمضة والاستنشاق ، وتثليثهما ، وتقديم المضمضة . ومنها : بدء الرجل في غسل اليدين بظاهر الذراعين ، وبدء المرأة بباطنهما . ومنها : إسباغ الوضوء بتكثير الماء لكل عضو غرفتان ، أو غرفة وافية ، بحيث يستولي الماء على العضو المغسول ويفيض عليه ، وعدم الاكتفاء بأقل المجزئ الحاصل بوصول الماء للبشرة وإن قل . ومنها : الوضوء بمُد وهو ثمانمائة وسبعون غراماً تقريباً . والظاهر أن المقدار المذكور إنما يستحب مع الإتيان بآداب الوضوء . ومنها : فتح العينين عند غسل الوجه وإشرابهما الماء . إلى غير ذلك . ( مسألة 168 ) : يكره في الوضوء أمور : منها : الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة . بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة ، كاستقاء الماء وتسخينه . ومنها : الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ، وكذا غيرهما من الاحداث إذا وقع في غير المسجد . ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله إن شاء الله تعالى . ومنها : الوضوء من الاناء المفضَّض أو المذهَّب أو المنقوش بالصور . وكذا الوضوء فيه . وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم ، كما سبق في مبحث